تحرير رسم الوفاة

  • يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي وقعت فيها الوفاة، وذلك طبق تصريح من أحد أقارب المتوفى أو من أي شخص لديه إرشادات صحيحة.
  • يتم الترسيم بمجرد التصريح بالوفاة مع إمكانية الاستعانة بوثائق المتوفى الشخصية.
  • أجل الإعلام بالوفاة لا يتجاوز 3 أيام، ولا يمكن الترسيم بعد الأجل القانوني إلا بمقتضى إذن صادر عن المحكمة الابتدائية.

وفاة طبيعية

  • المطالبة بالشهادة الطبية أو إحضار الشهود عند الاقتضاء.
  • تسليم رخصة الدفن.
  • ترسيم الوفاة.

وفاة غير طبيعية (ناتجة عن جنحة أو جناية)

  • إعلام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة العدلية بالمنطقة.
  • تلقي الإذن من أحدهما.
  • تسليم رخصة الدفن.
  • ترسيم الوفاة.